فصل: باب: إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّينِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيرِه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***


باب‏:‏ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِه

‏(‏أنواع المزارعة‏)‏

واعلم أن المزارعةَ على ثلاثة أنحاءٍ‏:‏ كِرَاءُ الأرض بالنقد، وهذا جائزٌ بالاتفاق‏.‏ والثاني‏:‏ المزارعةُ على ما خَرَجَ من الأرض، فإن عيَّن لنفسه حصةً معيَّنةً من الأرض لم يَجُزْ بالاتفاق‏.‏ وكذا إذا اشْتَرَطَ حصةً معيَّنةً من الخارج، كخمسة أَوْسُق أو نحوها، لِمَا فيه من المخاطرة، فجاز أن لا تُنْبِتَ هذه، وتُنْبِت تلك‏.‏

أما إذا زَارَعَهُ على المُشَاع، وهو الثالث، كالنصف، والثُّلُث، فهذا هو مورد الخلاف‏.‏ نَهَى عنها أبو حنيفة، وأَجَازَهَا صاحباه، ولم أَكُنْ أفهم دهرًا ما في «الهداية»، في أول باب المزارعة‏:‏ لا تَجُوزُ المزارعةُ والمساقاةُ، عند أبي حنيفة، ثم أراه يَنْقُلُ الخلاف في المسائل بينه وبين صاحبيه أيضًا‏.‏ وكنت أتعجَّبُ أن المزارعةَ إذا لم تَجُزْ عنده، فمن أين تلك التفريعات والمسائل‏.‏ ولم يَكُن يَعْلَقُ بقلبي ما أجابوا عنه من أن الإِمامَ كان يَعْلَمُ أن الناسَ ليسوا بعاملين على مسألتي، ففرَّع المسائلَ على أنهم إن زارعوها، فماذا تكون أحكامها‏؟‏

ثم رأيتُ في- «حاوي القدسي»‏:‏ كَرِهَهَا أبو حنيفة، ولم يَنْهَ عنها أشدَّ النهي‏.‏ وحينئذٍ نَشُطْتُ من العِقَال، وَثِلَجَ الصدر، وظَهَرَ وجهُ التفريعات مع القول بالبطلان‏.‏ فإنه قد نبَّهناك فيما مرَّ أن الشيءَ قد يكون باطلا، ولا يكون معصيةً، فلا بُدَّ أن يكونَ له أحكامٌ على تقدير فرض وقوعه، فإنه وإن كان باطلا في نفسه، لكنه لا يَلْزَمُ من فرض وقوعه مَحَالٌ في الشرع‏.‏ فلو فرضناه واقعًا، يكون له حكمٌ لا مَحَالة‏.‏ فلذا تعرَّض إليه‏.‏

ثم إنه وَرَدَ النهيُ عن المُزَارَعَةِ بالنقد أيضًا، كما في كتاب البخاري، وهو محمولٌ على الشفقة بالاتفاق، ومعناه‏:‏ أن الأرضَ مما لا ينبغي أن يُؤْخَذَ عليها الأجر، فمن كان عنده فَضْلُ أرضٍ فارغةٍ عن حاجته، فَلْيَمْنَحْ بها أخاه‏.‏ وهو أيضًا حكمٌ على طريق المروءة، وبسط الخُلُق‏.‏ فإن المُمَاكسةَ بما لا يَضُرُّه أبعدُ عن معالى الأخلاق، فحرَّضَهُ على ما هو الأحرى بشأنه‏.‏

والحاصلُ‏:‏ أن حقَّه على الأرض كأنه ضعيفٌ بالنسبة إلى المنقولات، وكأن الله تعالى خلقها للزراعةِ، أو المِنْحَةِ، ومن أراد غيرَ ذلك، فقد سَلَكَ مَسْلَكَ الشُّحِّ والبُخْل‏.‏ وأمَّا المنقولات، فإن الشرعَ أباح له أن يَنْتَفِعَ بها كيف شاء، بيعًا وهِبةً، فإنها خُلِقَتْ للتحوِّل والنقل من مِلْكٍ إلى مِلْك‏.‏ بخلاف الأرض، فإنها تَبْقَى على مكانها، وانتفاع أخيه الملهوف لا يُنْقِصُ منها شيئًا‏.‏

نعم يُجْبِرُ الكَسِيرَ، ويُكْسِبُ المُعْدَم‏.‏

ثم إن مادةَ جوازها، والنهي عنها موجودةٌ في الأحاديث‏.‏ وراجع له الطحاويَّ، وقد قرَّرنا لك مذهبَ الإِمام من «الحاوي»، فلا تَلْتفِتُ إلى ما اشتهر على الألسنة‏.‏ وبعد ذلك تَسْتَرِيحُ عن الأجوبة، والأسئلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعامَلَ عُمَرُ‏)‏ وقد مرَّ مني التردُّدَ فيه أنه كانت مُزَارَعَةً، أو خَرَاجًا مقاسمةً‏.‏ والمصنِّفُ لا يفرِّق بينهما، ويَجْعَلُ معاملةَ السلطان مع رعيَّته مُزَارَعةً، مع أن السلطان أيضًا ليس بمالكٍ للأرض ههنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحُسَنُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهذه شَرِكةٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بالثُّلُثِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وتسمَّى عندنا بقَفِيز الطَّحَّان، وهي إعطاءُ الأجير أُجْرَتَهُ مما حَصَلَ له من عمله‏.‏ وأجازه مشايخ بَلْخ، فلذا لا أتشدَّد فيه، وللقول المشهور قوله‏:‏ «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم عن قَفِيزِ الطَّحَّان»‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال مَعْمَرٌ‏:‏ لا بَأْسَ أن تُكْرَى المَاشِيَةُ على الثُّلُثِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أي أنه يُعْطِيه الثُّلُث أو الرُّبعُ من نسلها‏.‏ وفي «شرح الكنز»- للعيني- في باب الشركة‏:‏ أن المعاملةَ المذكورةَ لا تَجُوزُ عندنا، ويكون فيها أُجْرَةُ المِثْلِ فقط‏.‏ قلت‏:‏ وهذا فيما إذا وَقَعَ التَّنَازُع، أمَّا إذا لم يَقَعْ التنازعُ، فهما على ما اصطلحا عليه فيما بينهما‏.‏

2328- قوله‏:‏ ‏(‏وقَسَمَ عُمَرُ‏)‏‏:‏ أي خيَّرهنَّ بين أن يُعْطِيَهُنَّ أرضًا من خَيْبرَ، أو يَأْخُذْنَ من الثمار‏.‏

باب‏:‏ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ في المُزَارَعَة

ويُشْتَرَطُ تعيين الأجل في المُزَارَعَةِ‏.‏ والمصنِّفُ يُطْلِقُ فيه، ولا يميِّزُ بين المُزَارَعَةِ، وخَرَاج المقاسمة، ويتمسَّك بمعاملة أهل خَيْبَرَ، وكلُّ ذلك لعدم بلوغه في الفِقْهِ مَبْلَغه في الحديث‏.‏

باب‏:‏ المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُود

قوله‏:‏ ‏(‏لم يَنْهَ عَنْهُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ولذا حملتُ النهيَ على الإِرشاد‏.‏

باب‏:‏ ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ في المُزَارَعَة

وما في الحديث لا يَجُوزُ بالاتفاق‏.‏

باب‏:‏ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِمْ، وَكانَ في ذلِكَ صَلاحٌ لهُم

من غَصَبَ أرضًا وزَرَعَهَا، فالزرعُ تابعٌ للبَذْرِ‏.‏ ولمَّا كانت الصورةُ المذكورةُ صورةَ الغصب، لا يستحقُّ الغاصبُ أجرَ العمل أيضًا، إلا أن تكونَ الأرضُ معروفةً بالاستغلال، وأن تُوفَّى الشروط‏.‏ ثم المسألةُ في المُزَارَعَةِ الصحيحة‏:‏ أن تُوَفَّى الشروط ما كانت، وفي الفاسدة‏:‏ أن الزرع يَتْبَعُ البَذْر، فيكون مِلْكًا لصاحبه‏.‏

باب‏:‏ أَوْقافِ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلّم وَأَرْضِ الخَرَاجِ، وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِم

واعلم أن الوقفَ عندنا لا يجري إلا في العَقَار، إلا أن يكون تابعًا‏.‏ وأمَّا عند محمد، فيَصِحُّ بكلِّ منقولٍ جَرَى فيه التعاملُ بوقفه‏.‏ ثم قالوا‏:‏ إن الوقفَ عندنا تصدُّقٌ بالمنفعة مع حَبْس الأصل على مِلْكِ الواقف، وعند صاحبيه‏:‏ هو حَبْسُ الأصل على مِلْكِ الله، لا يُمَلَّكُ، ولا يُوَرَّثُ‏.‏

ثم أُورِدَ على الحنفية‏:‏ أن الوقفَ على طوركم، لم تَبْقَ له حقيقةٌ، لأن الشيءَ قد بقي على مِلْكِه الآن كما كان، والتصدُّق بالمنفعة جائزٌ بدون الوقف أيضًا، فلم يَظْهَرْ للوقف ثمرةٌ، حتى صرَّح السَّرَخْسِيُّ أن الوقفَ باطلٌ عند الإِمام، بمعنى أنه ليس له حكمٌ جديدٌ‏.‏ وهكذا قرَّره ابن الهُمَام‏.‏ نعم استثنوا منه الوقف للمسجد، والوقف من الوصية، والثالث الوقف الذي قضى القاضي بخروجه عن مِلْك الواقف، كذا في «الكنز»‏.‏

قلتُ‏:‏ أمَّا الوقفُ للمسجد، فخروجُهُ عن مِلْكِ الواقف ظاهرٌ‏.‏ وأمَّا القسمُ الثاني، فالدَّخْلُ فيه للوصية دون الوقف‏.‏ وكذا الثالث لا دَخْلَ فيه للوقف، بل هي مسألةٌ عامَّةٌ في كلِّ ما قَضَى به القاضي في الفصول المختلفة فيها‏.‏

ثم إن أبا يوسف قد ذَاكَرَ مع الإِمام مالك في أربعة مسائل‏:‏ في تحديد الصاع، والأذان قبل الفجر، والوقف، والرابعة لا أذكرها، وهي مذكورةٌ في شرح «الجامع الصغير»‏.‏ فلمَّا رَجَعَ من المدينة أَعْلَنَ في أول مَجْلِسٍ جَلَسَ‏:‏ أني أَرْجِعُ في هذه المسائل الأربعة عن قول الإِمام الهُمَام‏.‏

واعلم أن صاحب «البدائع والمبسوط» مُعَاصِرَان‏.‏ وظنِّي أن «البدائع» أُخِذَ من السَّرَخْسِيِّ، كما قالوا في «الهداية»‏:‏ إنه مأخوذٌ من «المبسوط»‏.‏ وهذا عندي خلافُ التحقيق، لأن متانةَ عبارته، وعذوبتَها، وفخامةَ كلماتها، وجزالةَ ألفاظها تأْبَى ذلك، ولِمَا رأيتُ بالمدينة أن وقفًا من أوقاف الصحابة لم يُعَدْ إليهم ثانيًا، فدَلَّ على خروجها من أملاكهم‏.‏ وأخْتَارُ أن الوقفَ لا يَقْبَلُ النقلَ والتحويلَ من مِلْكٍ إلى مِلْكٍ‏.‏ أمَّا عند الإِمام، فإنه يَصِيرُ إرثًا بعد الوفاة‏.‏ ثم أن الوقفَ عُدَّ من خصائص هذه الأمة، وليس بصحيحٍ، لأنه ثَبَتَ وقف إبراهيم عليه السلام، فدعوى التخصيص غير مسموعٍ، إلا أن يكونَ باعتبار قيدٍ‏.‏

وبالجملة هذا الباب مهمٌّ جدًا، وقد مهَّدْتُ ونبَّهْتُ على أنه ليس وجوده وعدمه عندنا سواء، وليس الأمرُ كما صرَّح به السَّرَخْسِيُّ، ثم بسطه الشيخ ابن الهُمَام‏.‏ بل الأمرُ كما ذكره في «الحاوي»‏:‏ أن الوقفَ عند الإِمام حبسٌ للشيء على مِلْكِ الواقف، ونَذْرٌ بتصدُّق المنفعة‏.‏ ومنه تبيَّن أن ما حرَّره الشيخ من مذهب الإِمام غير محرَّرٍ، بل هو نَذْرٌ، كما في عبارة «الحاوي»‏.‏ وحينئذٍ ظَهَرَ أن الوقفَ ليس بباطلٍ، بل يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ النَّذْرُ، فله حقيقةٌ مستقلةٌ عندنا أيضًا، وإن كان فيه ضعفٌ بالنسبة إلى الأئمة الأُخَر‏.‏ فالرجوعُ عنه مكروهٌ تحريمًا ديانةً، وإن جاز قضاءً‏.‏

وأما قوله صلى الله عليه وسلّم لعمر‏:‏ «تصدَّق بأصله لا يُبَاعُ»، فلفظُهُ عند الترمذيِّ في الوقف‏:‏ «إن شِئْتَ حَبَسْتَ أصلها، وتصدَّقت بها» أي بما خَرَجَ منها‏.‏ وهذا عينُ ما ذَهَبَ إليه الحنفيةُ‏.‏ وإنما عبَّر عنه في البخاريِّ بالتصدُّق بالأصل، لأنه إذا نَهَى عن بيعه، فصار كأنه تصدَّق بالأصل‏.‏

بقي أنه يكون مُؤَبَّدًا، أم لا‏؟‏ فعند الطحاويِّ‏:‏ «أن عمر وَقَفَ حظَّهُ من خيبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم وكان أول وقف في الإسلام»، ثم نقل عنه الطحاويُّ بإِسنادٍ قويَ‏:‏ «لولا أني ذَكَرْتُ صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أو نحو هذا لرددتها»‏.‏ اهـ‏.‏ وهو صريحٌ في نَفَاذِ الرجوعِ في الوقف، وراجع الطحاويَّ‏.‏

فائدة‏:‏ ثم اعلم أن- «الحاوي»- ثلاثة‏:‏ «الحاوي» للحَصِيْري، والزَّاهِدِي، والقُدْسي، وما ذكرناه، فهو في «الحاوي» للقدسي‏.‏

باب‏:‏ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

وراجع شرائط الإِحياء من الفِقْهِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في أَرْضِ الخَرَابِ‏)‏ ‏(‏غير آبادزمين‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهي له‏)‏، وعندنا يُشْتَرَطُ فيه إذنُ الإِمام خلافًا للآخرين‏.‏ أمَّا قوله‏:‏ «فهي له»، فمحمولٌ على الإِذن، لا على بيان المسألة فقط، فإذا أَذَنَهُ الأميرُ فهي له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وليس لِعِرْقٍظَالِمٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، فَلَوْ غَرَسَ أحدٌ في أرض الغير يَجِبُ قلعه عندنا، ولا يكون له حقٌّ‏.‏

2335- قوله‏:‏ ‏(‏من أَعْمَرَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ؛ وههنا من الإِعْمَار دون العُمْرَى، وراجع شرح «الوقاية» لمعنى العُمْرَى‏.‏

باب

وغَرَضُ البخاريِّ منه‏:‏ أن المسألةَ في إحياء المَوَات أنها تكون لمن أَحْيَاها‏.‏ كما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم نزل بذي الحُلَيْفَة عن بطن الوادي، ولم تَكُنْ أرضًا مملوكةً لأحدٍ، فصار له مُعَرَّسًا ومُنَاخًا‏.‏ فهكذا من أَحْيَا أرضًا غيرَ مملوكةٍ، تكونُ له‏.‏

باب‏:‏ إِذَا قالَ رَبُّ الأَرْضِ‏:‏ أُقِرُّكَ ما أَقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلا مَعْلُومًا،فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

وهذه أيضًا من التراجم التي لا تَسْقُطُ على مَحَطَ، ولا تَرْجعُ إلى أصلٍ‏.‏ فإن حقيقةَ المعاملة مع أهل خَيْبَرَ لم تتنقَّحْ عنده بعد، فقد يجعلها إجارةً، وأخرى مزارعةً، ولا تَصِحَّان، إلا أن تكونَ مِلْكًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم والمسلمين‏.‏ وأمَّا إذا كانت مِلْكًا لأنفسهم، فلا تَصْحُّ لا هذه، ولا تلك، فلا تكون إلا خَرَاجًا مقاسمةً‏.‏ ثم فرَّع عليها تفريعات لا تَسْتَقِيمُ بحالٍ أيضًا، فذكر إبهامِ الأجل، وذا لا يَصِحُّ على تقدير كونها إجارةً، أو مزارعةً باتفاق الفقهاء، لأن الطبائعَ قد جُبِلَتْ على المُمَاكَسَةِ في هذا الباب‏.‏ فالإِبهام فيها يُفْضِي إلى المُنَازَعَةِ لا مَحَالَة‏.‏ أمَّا الخَرَاجُ مقاسمةً، فيَصِحُّ مع جهالة الأجل، لكونه بين الإِمام والرَّعِيَّةِ، والأمنِ من إفضائه إلى المُنَازَعةِ، فللإِمام أن يُقِرَّ من شاء إلى ما شاء من غير مُدَافعٍ، ولا مُنَازِعٍ‏.‏

2338- قوله‏:‏ ‏(‏حتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْمَاءَ وأَرِيحَاءَ‏)‏‏.‏ وقصتُه‏:‏ أن ابن عمر كان ذَهَبَ إليهم لحاجةٍ، فأَسْقَطُوهُ من السَّقْفِ، فخرجت رِجْلاه، فأجلاهم عمر من جزيرة العرب على ما كانت حدودها في ذهنه‏.‏ وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أَخْبَرهُمْ بهذا الإِجلاء في أول أمرهم أيضًا‏.‏ ثم إن أَرِيحَاءَ بلدةٌ في أطراف الشام، فَلْيُمْعِنُ النظرَ أصحابُ الجغرافية في أنها كانت داخلة في حدود جزيرة العرب في الدورة الإِسلامية أم لا‏؟‏ وهذا يُفِيدُ في شرح قوله صلى الله عليه وسلّم «أَخْرِجُوا اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب»‏.‏

باب‏:‏ ما كانَ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلّم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا في الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَة

2339- قوله‏:‏ ‏(‏قلت نؤاجِرُهَا على الرُّبُع‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أي ‏(‏كول‏)‏ وهذه الصورُ كلُّها لا تَجُوزُ بالاتفاق‏.‏ وإنما الخلافُ فيما يأتي في حديث جابر‏.‏ وتلك الأحاديث تَدُلُّ على أن النهيَ عنها ليس لمعنىً في المُزَارَعَةِ، بل لأن أخذَ شيءٍ على أرضٍ فاضلةٍ عن حاجته بعيدٌ عن المروءة، فَلَهُ أن يَمْنَحَ أخاه مجَّانًا لِيَنْتَفِعَ منها، وقد مرَّ الكلامُ فيه‏.‏

2341- قوله‏:‏ ‏(‏قال الرَّبِيعُ بن نَافِعٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهو شيخٌ للبخاريِّ، وأبي داود، والطحاويِّ‏.‏ وإنما حَصَلَ السماع منه للطحاوِيِّ، لأنه طال عُمْره، وبقي مُدَّةً طويلةً‏.‏

2345- قوله‏:‏ ‏(‏فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أي احتياطًا، وإلا فإِنه قد وَفَّقَ هو بين الحديثين بنفسه، كما في الحديث الماضي‏.‏

باب‏:‏ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّة

والنهيُ فيه محمولٌ على الإِرشاد بالاتفاق عندهم جميعًا‏.‏

2346، 2347- قوله‏:‏ ‏(‏وكَانَ الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نَظَرَ فيه‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، يعني أن الصُّورَ التي نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم من تعيين الخارج، أو قطعةٍ من الأرض، كلَّها على مخاطرةٍ لا تُدْرَى عاقبتها‏.‏ ولو لم يَنْهَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عنها لَمَا جوَّزها عاقلٌ أيضًا‏.‏

باب‏:‏ ما جاءَ في الغَرْس

2349- قوله‏:‏ ‏(‏كُنَّا نَغْرِسُهُ في أَرْبِعَائِنَا‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهذه الأَرْبَعاء كانت تُسْقَى من بئر بُضَاعة، كما يجيء التصريحُ به في البخاريِّ‏.‏ وهذا هو مراد الطحاويِّ من كونها جاريةً، أي أنها كانت تُسْتَقَى منها الزروع كل وقتٍ، فلم تكن النجاسةُ تَسْتَقِرُّ فيها‏.‏ فإن كان أبو داود زَرَعَها، وذلك أيضًا بعد مُدَّة مديدةٍ، ثم لم يَجِدْها عشرًا في عشرٍ، فلا بَأْسَ به، فإنه كان في عهد النبوة بحيث تُسْتَقَى منه المَحَاقل ‏(‏كهيتيان‏)‏، والمزارع‏.‏ ويكفي هذا القدرُ لإِثبات الجريان، فهو الجريانُ حقيقةً، لا بمعنى كونه عشرًا في عشرٍ‏.‏ ومن لم يتنبَّهْ على مراد الطحاويِّ، طَعَنَ عليه، وقد بيَّنا لك حقيقةَ الحال‏.‏

2350- قوله‏:‏ ‏(‏فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شيئًا أَبَدًا‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ولَيُحْفَظْ هذا اللفظُ، فإنه صريحٌ في أن بركةَ دعاء النبيِّ صلى الله عليه وسلّم لم تَكُنْ مختصةً بحفظ مقالةٍ دون مقالةٍ، بل كانت عامَّةً لكلِّ ما يسمع أبو هريرة من مقالته، وهذا الذي يَلِيقُ بالإِعجاز، والبركة‏.‏ وأمَّا قَصْرُهَا على المقالة التي في ذلك المَجْلِسِ فقط، فلا يَعْلَقُ بالقلب، كما يُوهِمُه بعض الألفاظ، فهو قصورٌ من الرواة‏(‏31‏)‏‏.‏

كتاب‏:‏ المُسَاقَاة

والكلام فيه كالكلام في المزارعة، والنقض النقض، والجواب الجواب، ولعل تفريعاتِ الإِمام الأعظم في «باب المساقاة» مع القول بالبطلان، لعدم كونها معصيةً في نفسها‏.‏ وقد عَلِمت أن الشيء مع كونِه باطلا قد تكون له أحكامٌ‏.‏

باب‏:‏ في الشِّرْب

باب‏:‏ في الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جائزَةً، مَقْسُومًا كانَ أَوْ غَيرَ مَقْسُوم

أي حظّ الماء‏.‏ والماءُ عندنا على ثلاثةِ أقسام، وراجع له «الهداية»‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآء كُلَّ شَىْء حَىّ‏}‏ ‏(‏الأنبياء‏:‏ 30‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ وعن ابن عباس أنَّ الله تعالى خَلَق الماءَ أولا، ثُمَّ خلق السمواتِ والأَرَضِين بتلطِيفه وتكثيفه، فظهر معنى ‏{‏كُلّ شَىْء‏}‏ بلا تأويل‏.‏

وادَّعَى علماءُ أوروبا أن أول المادة «السَّديم» كهر، ويا أَسَفَي على الناس إنهم إذا بَلَغهم أمرٌ مِن جِهتهم يُغْرِي بِقُلوبِهم، وإن كان من التُّرَّهات‏.‏ وإذا سمعوا نبأً مِن وحي السماء إذا هم يَنْكُصُون‏.‏ أوَ لا يرون حالَ تحقيقاتِهم أنهم يغزِلُون أمرًا في سنين، ثم يَنْقُصُونَه في ساعةٍ، كما حقَّقْوا بعد مُضِي الدهور؛ أنَّ نوعَ الإنسان كان من أصله قِرَدَةٌ، فتدرَّج، وتدرَّج حتى رقى إلى هذه النشأة، وسموه ارتقاءً، ثُم تبينَ لهم الآن أنه غَلَطٌ فاحش‏.‏ فهذا حالُهم يؤمنون بأمرٍ وَجْه النَّهار، ويكفرون آخِرَهُ‏.‏ وهكذا قد أنكروا وجودَ الرُّوح دَهْرًا طويلا، ثم آمنوا به‏.‏

حتى ذكر «وجدي» في «دائرة المعارف»‏:‏ إن مئتين وخمسينَ صحيفةً تشاعُ اليوم في إثبات وجود الروح، والجن‏.‏ فيا حسرَتا على الذين تركوا وحي نبيِّهم لهولاءِ السفهاءِ، وآمنوا بما قالوه، وماتوا وهُم يَزْعُمون أن الروح والجنَّ أوهامًا‏.‏ ولو كانوا اليومَ أحياءً لتحسَّروا على ما فرَّطوا فيه، وهم بعدُ في قبورهم يتحسرون، فهدانا الله، وثبتنا على سواء الصراط‏.‏ فَتَرْك الإِيمان من ظُنونِهم الفاسدة، ليس من الكِياسة في شيءٍ، وإن زعموه كِياسةً، وعلمًا، وتحقيقًا، وَتَنَوُّرًا‏.‏ فإنّه سَفَهٌ، وجهْلٌ، وحمق، وغباوة، وبعد ذلك عارٌ للإِنسانية إلى يوم التناد، أيتركون النورَ بالظلمة، والعلمَ بالجهل، والمشاهدةَ بالإِخبار، واليقينَ بالشكِّ، والصواب بالأغلاط، فأنَّى يذهبون، وبأي حديث بعده يؤمنون‏؟‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومَنْ رأى صَدَقةَ الماءِ وهِبَتَهُ ووصِيَّتَه جائزةً‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ ويجوزُ بَيْعُه أيضًا، كما في «الهداية»‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ يَشْتَرِي بئر رُومةَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ وكانت ليهوديَ، وكان يمنعُ النَّاسَ عن مَائِهِ‏.‏

2351- قوله‏:‏ ‏(‏غُلامٌ أَصْغَرُ‏)‏ وهو ابن عباس، واعلم أن التيامُنَ في غَسْل أيدي الناس على الطعام يُعتبر من الصف‏.‏ فالذي هو في يمين الصفِّ يَغْسِل يداه أولا‏.‏ وأما في تقسيم الهدية، فيعتبرُ فيه يمينُ المُهدَى إليه، لأنها تُوضَع بين يَدَيْه، فالتيامُنُ فيما يكونُ باعتبار يمينِه، ولا عبرةَ فيه بالصفِّ‏.‏

2351- قوله‏:‏ ‏(‏فأَعطاهُ إيَّاه‏)‏ وفي الرواية‏:‏ أنه حرَّك يَدهُ، كما تُعْطَى الأُمُّ ولدَها سخطة وعنفًا، وتُحرِّكُ يدَها‏.‏

2352- قوله‏:‏ ‏(‏أعْطِ أبا بَكْر‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ وهذه واقعةٌ أُخْرَى‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قالَ‏:‏ إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالمَاءِ حَتَّى يَرْوَى،لِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ»

تأويلُه أنَّ رجلا إذا حَفَر بِئرًا في أَرضٍ موات فيملكها بالإِحياءِ‏.‏ فإذا نَزَل قومٌ في ذلك المكانِ- الموات- يرعون نباتَه، وليس هناك ماء إلا تلك البئر، فلا يجوزُ له أن يمنعَ أولئك القومَ مِن شُرْب ذلِك الماءِ، لأنه لو مَنَعهم منه لا يمكنهم الرَّعي، فكان مَنْعُهم عنه عِنادًا، وذا لا يجوزُ، فالمعنى لا تَمْنَعوا ما فَضَل من الماءِ ليصيرَ به كالمانع عن الخلاء‏.‏ لأنَّ الوارِدَ حول ما أُعِد للرَّعي إذا مَنَعهُ عن عَمَلِ الورود اضطر إلى تَرْك رَعْي الكلأ أيضًا فيصير كَمَنْ صنعَ عن الماءِ المباحِ‏.‏ ونحوه ذكره الخَطَّابي‏.‏

باب‏:‏ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا في مِلكِهِ لَمْ يَضْمَن

وهي جُبارَ

ع12‏)‏ إذا كانت في مِلْكه‏.‏

باب‏:‏ الخُصُومَةِ في البِئْرِ وَالقَضَاءِ فِيهَا

باب‏:‏ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيل مِنَ المَاء

2356، 2357- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ حَلَف على يَمين‏)‏ قال الشَّارحون‏:‏ إذا اجتمع لَفْظُ الحَلِف واليمين، فالمرادُ من اليمين المَحْلوفُ عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يَقْتَطِعُ‏)‏ ‏(‏مارنا جاهتاهي‏)‏‏.‏

باب‏:‏ سَكْرِ الأَنْهَار

باب‏:‏ شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَل

باب‏:‏ شُرْبِ الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَين

باب‏:‏ فَضْلِ سَقْيِ المَاء

- قوله‏:‏ ‏(‏فَغَضِبَ الأَنْصَاريُّ فقال‏:‏ أَنْ كان ابن عَمَّتك‏)‏، وفيه إشكالٌ، فإنَّ تلك الكلمةَ تُوجِب نِسبةَ الجَوْر إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وهو كُفْرٌ بواحٌ، أو نِفاقٌ صُراح‏.‏ وقد عَلِمت أنَّ الرَّجُلَ كان أَنْصاريًّا، والجوابُ عندي أنه أرادَ مِن قوله‏:‏ «أَنْ كان ابن عمَّتك»، تَرْجيحَ أحَدِ الجائزاتِ بهذه الرعايةِ، دونَ الترجيح جانبَ الحرام‏.‏ والمعنى أَنَّ استقاءَ الزُّبير، واستقائي كانا جائزين، ولكنَّك راعيتَ ابن الزُّبير، فَحَكَمْتَ له، لكونِه ابنَ عَمَّتك‏.‏

قلت‏:‏ لا ريبَ أنه قد أتى بعظيمٍ، ولكنَّ الغضبَ، قد يحمل المرءَ على نحو ذلك، فلا يُحْكَم عليه بالنِّفاق كما في «الهامش» كيف وقد ورد في «الصحيح» أنه بَدْري‏.‏ والحلُّ أنَّ المولةَ الواحدةَ تختلِفٌ إيمانًا وكُفَرًا، بحَسَب اختلافِ النِّيات‏.‏ ولا رَيْب أنها لو كانت على طريقِ الاعتراض فهو كُفْر‏.‏ وعلى وِزَانه ما قلت، في مقولة فِرْعون‏:‏ ‏{‏ءامَنتُ أَنَّهُ لآ إِلِهَ إِلاَّ الَّذِى ءامَنَتْ بِهِ بَنواْ إِسْرءيلَ‏}‏ ‏(‏يونس‏:‏ 90‏)‏ ، فإِنَّها لو كانت على طريق التحقيق كانت إيمانًا إن صَدَرت في وقتها، أما إذا كانت على طَوْر التخليط، كما يقول المنافق في القبر‏:‏ «لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولون قولا فقلته»‏.‏ فليس من الإِيمان في شيء، وهذا يفيدك في جواب مَن ادَّعى إيمانَ فِرْعونَ‏.‏

2359، 2360- قوله‏:‏ ‏(‏حتى يَرْجِعَ إِلى الجَدْر‏)‏ ترجمته دول، وقدَّرها الفقهاء بالكعبين، ثم إنَّهم لا يذكرونَ تفصيلَ الأعلى، أو الأسفل في كُتُبنا‏.‏ فتتبعته حتى وجدتُ مسألةً عن محمد في «غاية البيان»- للإِتقاني، وهو أقدمُ من ابن الهُمام- يمكنُ حَمْل الحديثِ عليها، نقل عن محمد أن ذلك يُبْنى على العُرْف، فإِن جرى العُرْف بِسْقي الأَعلى، كما في الحديث فكذلك، وأن جَرى على التقسيم، فعلى ما جرى به العُرْف‏.‏

باب‏:‏ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ أَوِ القِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِه

أي إذا أَحْرز الماء في الإِناء، فليس لأَحَدٍ أَنْ ياخُذَ منه إلا بإجازَتِه‏.‏

2367- قوله‏:‏ ‏(‏لأَذودَنَّ رجالا عن حَوْضى‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ وهذه أيضًا قرينةٌ على كَوْن الحَوْض بعد الصِّراط، فإِنَّ تلك الحِصَصَ تكون في فِنَاءِ الجنةِ‏.‏ دون المَحْشَرِ‏.‏

باب‏:‏ لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِه ِ صلى الله عليه وسلّم

ولا ذِكْر لِلحِمَى في فِقْه الحنفيةِ‏.‏

باب‏:‏ شُرْبِ النَّاسِ وَسَقْي الدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَار

2371- قوله‏:‏ ‏(‏ورَجُلٌ رَبَطَها تَغَنِّيًا‏)‏ وهو من الأفعالِ التي يختلفُ معناها باختلاف مصادِرها‏.‏ فالمصدرُ إن كان غِنى، فهو بمعنى صار ذا مال، وَغنى- بالفتح- بمعنى أقام، وغِناء بمعنى ترنُّم‏.‏

ولذا بحثوا في لفظ التغنِّي في حديث‏:‏ «مَنْ لم يتغنَّ بالقرآن»‏.‏ الخ‏.‏ أنه بمعنى حُسْن الصوت، أو الإِثراء‏.‏

2371- قوله‏:‏ ‏(‏لم يَنْس حَقَّ اللهاِ في رِقابها ولا ظُهُورِها‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ فيه حُجةٌ للحنفية لوجوبِ الزكاةِ في الخيول، لأنه ليس في رِقابها حقُّ سوى الزكاةِ‏.‏ فإِنَّ العارِيّة، وغيرها كُلُّها حقوقٌ تتعلَّق بالظَّهر‏.‏ فهذا اللفظُ يُشْعِرُ بكون الزكاة في الخيلِ، كما هو مذهب الحنفية، وتأويلُ النوويِّ بعيدٌ، وإنَّما خَفي أمْرُ الزكاةِ فيها لكونها في عهْد النبيِّ صلى الله عليه وسلّم قليلةً جدًا، وقد أخرج الزَّيلعي ثلاثَ وقائعَ لأَخْذ الزكاة منها في زمن عُمرَ‏.‏

2371- قوله‏:‏ ‏(‏ما أُنْزلَ الله عليَّ فيه شيءٌ، إلا هذه الآية الجامِعةُ الفاذَّةُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وأَخَذْتُ منه فائدتين‏:‏ الأُولى أنَّ الخاصَّ والعامَّ إذا تعارضا فالترجيحُ للخاصِّ، والثانية‏:‏ أنَّ الأَخْذَ بالعمومِ إنَّما يكونُ بعد انعدامِ الخصوص في الباب، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم «إنه ليس عندي» خاصّ يكونُ وَردَ في هذا الباب غير العموم، ولو كان لأَتى به‏.‏

باب‏:‏ بَيعِ الحَطَبِ وَالكَلإ

وهما مِن المباح الأَصْل، وأما إذا أَحْرزَهُما حَزْمًا أو جزرًا، فيجوزُ بَيْعُهما، كالماء‏.‏ ولهما باب في «الهداية» عَقَده عند باب الشُّرب، فراجع التفاصيل فيه، وأما في الحديث فهو جائزٌ عندنا أيضًا، كما علمت‏.‏

باب‏:‏ القَطَائِع

باب‏:‏ كِتَابَةِ القَطَائِع

ولا يوجدُ تفسيرُه في الفِقْه بما يَكْفي ويَشفي، وقد ورد لَفْظُ‏:‏ «الإِقطاعات السلطانية» في موضع من «الدرّ المختار»، ولكنه لم يفسره‏.‏ وقد ورد لفظ الإِقطاع في كتاب «الخراج» لأَبي يُوسف كثيرًا، ويُستفادُ منه أنه استعمله لإِجازَة إحياء الموات، ويُستفاد من كُتْب المتأخرين أنه إعطاءُ السلطان رقبةِ الأَرض‏.‏ ويقال له في اللسان الهندية‏:‏ جاكير، وفي التركية سيرغال، وفي سكندرنامه‏:‏

توملك من اقطاع من مي دهى *** برات سهيل ازيمن مى دهى

وبالجملة الإِقطاع في عُرْف المتقدمين‏:‏ إعطاءُ الأَرض للإِحياء، سواء وجب فيها العُشر أو الخَرِاج، وفي عُرْف المتأخرين هو تمليكُ الأرض مرفوعةً عن المؤن، فلا يكونُ فيها العُشْر، ولا الخَراج، وترجمته ‏(‏معاني دوام‏)‏، والأحاديث تحمل على عُرف المتقدمين‏.‏

2376- قوله‏:‏ ‏(‏أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أن يُقْطع من البحرين‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، ومعناه ما مهدت من أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أجازَه أَنْ يحيَ أرضًا من البحرين‏.‏

باب‏:‏ حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى المَاء

وهذا هو الحقوق المنتَشرةِ، وقد مرّ التنبيهُ عليها في أبواب الزكاة‏.‏ إنَّ في المالِ لحقًّا سوى الزكاة، أيضًا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ في حَائِطٍ أَوْ نَخْل

والممرُّ من الحقوق‏.‏ فإن كانت الأرضُ مملوكةً له، فحقُّ الممرّ ظاهرٌ، وإن لم تكن فقد أثبته الفقهاءُ أيضًا‏.‏ وذلك لأنه لا يختصُّ بالمِلكية عندهم، ويجري فيه الوصيةُ، والهِبة، والتوارثُ دونَ البيع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يَرْفَعَ‏)‏ أي يكون حقُّ الممر للبائع في هذه السَّنة، حتى يجد ثمارَه، فإِنَّ الشَّارع لما جَعَل ثمارَها له، ثبت له حقُّ الممرّ لا محالةَ؛ نعم لاحقَّ له بَعْد تلك السَّنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن تُباع العَرَايا بِخَرْصِهَا‏)‏ وقد مرَّ الكلامُ في تفسير العرايا في «البيوع» وادَّعِيت أَنا مِن قِبل نفسي- وإن لم يذكره فقهاؤنا- أنَّ تفسير الشافعيةِ أيضًا يأتي على مسائل الحنفية‏:‏ بأَنْ يُقال‏:‏ إن الرُّطَبَ، وإنْ كانت مَخروصةً أولا، لكنَّها تتعيَّنُ بعد الكَيْل، فإِنه إذ يسلِّمها إليه لا يسلِّمُها إلا بالكيل، فيكونُ بيعُ التمر بالرُّطَبِ كيلا بكَيْلٍ آخِرًا‏.‏ وهذا عندنا جائزٌ‏.‏ ولقائل أن يدَّعى بأنَّ كَيْلَ الرُّطب أيضًا عندهم كان معروفًا، لما روى‏:‏ «نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن بَيْع الرُّطب بالتمر‏.‏ ثم سألهم أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ‏؟‏ وهذا السؤال لا يستقيم، إلا إذا كان الكيلُ فيه معروفًا‏.‏ وإذا ثبت الكَيْل في الرُّطب، ثبت أنها لو كالها البائعُ بعد الجذِّ عند التسليم جاز البيع المذكورُ على مسائلنا أيضًا، فإِنَّه يصيرُ البيعُ كَيْلا بكيْل، غيرَ أن كَيْلَ التمرِ كان في أوَّل الحالِ، وفي الرُّطَبِ في آخره‏.‏

ثُم إنّ تفسير الشافعية‏:‏ رُوي عن سَهَل بن أبي حَثمة- وهو صحابيُّ صغيرُ السِّنّ- ورُوي عن زيدُ بن ثابت،- وهو أزيدُ منه عِلمًا، وأكبر منه سِنَا- نحو مذهب الحنفية، عند الطحاوي، ففيه قال زيدُ بن ثابت‏:‏ «رخُّص في العَرَايا في النخلةٍ، والنخلتين تُوهبانِ للرجل، فيبيعهما بِخْرصِهما تمرًا»، قال الطحاوي فهذا زيد بن ثابت، وهو أحد من رَوى عن النبي صلى الله عليه وسلّم الرُّخصة في العَريَّةِ، فقد أخبر أنها الهبة، اه‏.‏ ثم إنَّ راويًا قد جعل البيع بشرط‏:‏- إن زاد فلي، وإن نقص فعلي- مُزابنةً من جهة هذا الإِبهامِ فقط‏.‏ لأن تعيينَ المبيع مطلوبٌ، ولما كان في الصورة المذكورة إبهامًا أدخلها تحت المزابنةِ، وإلا فلا وجْهَ لعدمِ جوازها فِقهًا‏.‏

2380- قوله‏:‏ ‏(‏أَن تُباع العَرايا بِخرصِها تمرًا‏)‏ ولا ذكِر فيه للعِوض، فيجوزُ أن نَحْمِله على النّقْدين، ولا يجب أن يكون رُطبًا‏.‏

2381- قوله‏:‏ ‏(‏وأنْ لا تُباع إلاّ بالدِّينارِ والدَّرَاهم إلاّ العَرَايا‏)‏ ويتبادَرُ من هذه الرواية أنَّ العوض في العَرِيَّة يكون غير النقدين، كما هو ظاهر لاستثناءِ العَرايا عن البيع بالنَّقدين‏.‏

قلت‏:‏ وهذه الرواية قد أخرجها البخاريُّ في‏:‏ «باب بَيْع الثَّمر على رءُوس النَّخْل بالذهب والفضة، وهي عن جابر أيضًا؛ وسياقُها مغايرٌ له، ففيه نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن بَيْع الثمر حتى يَطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدِّرْهم، إلا العرايا» اه‏.‏ فهذا الترتيب يغايرُ ما في الباب‏.‏ والحاصل أن الرواة يقدّمُون ويؤخِّرون، فبناء المسائل على تعبيراتِهم ليس بجيِّد، ما لم يتعيِّن اللفظ على وجهِه، والله تعالى أعلم بالصواب‏.‏

كتاب‏:‏ ٌ فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفلِيس

باب‏:‏ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّينِ وَلَيسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيسَ بِحَضْرَتِه

باب‏:‏ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلافَهَا

إعلم أن عندنا يكون بثلاثةِ أشياء‏:‏ إما الصِّبَى، أو الجُنون، أو الرِّق، وأما عند صاحبيه‏:‏ فبالإِفلاس، والسَّفَاهة أيضًا‏.‏ وقد شَنَّعِ ابنُ حزم على أبي حنيفة في إنكاره الحَجّر بالسَّفاهة، وزَعَم أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآء أَمْولَكُمُ‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏‏)‏ صريحٌ في إثباتِ الحَجْرِ على السَّفيه‏.‏

قلت‏:‏ ولو كان فيه مارامه لكانت الآيةُ هكذا‏:‏ لا تؤتوا السفهاءَ أموالَهم، فإِنَّ الحَجّر يكون في مال نفسه، لا في أموال النَّاس، فافهم فإِنَّ العجلة تعملُ العجائِبَ‏.‏ ولا عبرةَ بالتفليس عندنا في القضاء‏.‏ وهو الإِعلانُ بإِفلاسِ رَجُل، وذلك لأنَّ المال غادٍ ورائحٌ، فيمكن أن يَحْصُل له مالٌ عقيب الحكم بالإِفلاس، ثُمّ الحَجْر اسمٌ لإِبطال التصرُّفاتِ القَوْلية، أما الفِعْلية فلا سبيلَ إلى إبطالِها‏.‏

باب‏:‏ أَدَاءِ الدُّيُون

إلا مَنْ قال‏:‏ هكذا، وهكذا، يعني به سُبُلَ الخَير‏.‏

باب‏:‏ اسْتِقْرَاضِ الإِبِل

وقد مر وجه الحديث عن قريب‏.‏

باب‏:‏ حُسْنِ التَّقَاضِي

باب‏:‏ هَل يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ‏؟‏

باب‏:‏ حُسْنِ القَضَاء

والتقاضي من جانب الدائن، والقضاءُ من جانب المَدْيون، ولذا بوَّب بعده «باب حُسْن القضاء»‏.‏

أي إِذَا قضى المديونُ أَقلَّ مِن حَقِّ الدائن، ورضي بهِ الدائن، أو لم يؤدِّ المديونُ إليه شيئًا، ولكنَّه حَلَّله عن الدائن، فَأَحَلَّ له، فهو جائزٌ‏.‏

واعلم أَنَّهُ اختُلِفَ في أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي للتحلُّلِ الاستعفاءُ المُبْهَم، أَم لا بدَّ مِن التفصيل فيما أضاع من حقوقِهِ فَرْدَا فَرْدَا‏؟‏

باب‏:‏ إِذَا قَضى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِز

والمسألة عندنا إذا صار الدائن، فأَحَلَّ له، فهو جائزٌ‏.‏

واعلم أنَّه اختُلِف في أنّه هل يَكْفي للتحلُّلِ الاستعفاءُ المُبْهَم، أَم لا بدَّ مِن التفصيل فيما أضاع من حقوقِهِ فَرْدًا فَرْدًا‏؟‏

باب‏:‏ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّينِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيرِه

باب‏:‏ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّين

باب‏:‏ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَينًا

باب‏:‏ مَطْلُ الغنِيِّ ظُلم

باب‏:‏ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَال

والمسألة عندنا فيما إذا صار الدائنُ مَدْيونًا لمديونه، بِوَجْهِ من الوُجوُهِ، أن المقاصَّة لا تقعُ بينهما، إلا أنْ يقولا باللسان‏:‏ إنا تقاصينا العشرةَ هذه، بَدَلَ هذه العشرةِ، أما المصنِّف فهو مختارٌ في مسائله، وليس مُتَّبعًا للحنفية ليكون حُجَّةً عليهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو جَازَفَهُ‏)‏، وقد ذَكَرْنا الفَرْقَ بين الخَرْص والمجازَفةِ‏.‏ أما قولِه‏:‏ فهو جائز، تمرًا بتِمر، أو غيرِه، ففي الهامش أن هذه الترجمةَ خِلافُ الإِجماع، وخلاف النُّصوص للتصريح بِكَوْنِ المساواةِ والتقابض شرطَيْنِ في الأموال الربوية‏.‏

قلت‏:‏ وهذا الاعتراضُ ساقِطٌ، لأن هذا من باب المسامحات، والإِغماض، دون المماكسة، والتنازع‏.‏ وليس في الفِقْه إلا بابُ التنازع، والسرُّ فيه أن باب المسامحات، لا يأتي فيه التكلِيفُ، ولا يُجبر عليه أحدٌ، إنما هو معاملةُ الرجل مع الرجل على رضاء نفسه، فلم يذكروا في الفِقْه إلا أحكامَ القضاءِ، وهي التي مما يُجْبرُ عليها الناسُ، وقليلا ما ذكروا أبواب الديانات‏.‏ والنَّاسُ إذا لم يَرَوا مسألةً في الفِقْه يزعمونَها منفيةً عندهم، مع أنَّ الفقهاءَ إنَّما تكلموا فيما في دائرةِ التكليف‏.‏ والتي ليست كذلك لم يتعرضوا لها، وإن كانت جائزةً فيما بينهم‏.‏

فما ذكره البخاريُّ ليس من باب البيوع، بعد الإِمعان، بل مِن باب التعاطي، فإِذا أغمض الناسُ في التجازف في التمرِ والأموالِ الرِّبويَّة في التعاطي، جاز عند البُخاري، فإِنْ أَخذ رجلٌ عشرةَ أَوْسُق من التمر دينًا عليه، فإِذا حلَّ الأجلُ أدَّاها مجازفةً، على طريقِ التسامح، ولم ينازِعْهُ الدائنُ، وقَبِله، وأغمض عنه يكونُ جائزًا عنده‏.‏ كيف لا وقد يَفْعَلُه الناسُ فيما بينهم إلى اليوم‏.‏ ولا ينبغي قَطْع النَّظَر عَمَّا يتعارفُ النَّاسُ فيما بينهم من العمل‏.‏ فينبغي أن يكون جائزًا، ولا دَخْل فيه لخلاف الإِجماع، نعم يُحْمِل على الدياناتِ دون القضاء، ألا ترى أنَّ الرُّفقاء في السَّفرِ يأكلون طعامهم على مائدةٍ واحدةٍ، وسُفرةٍ واحدةٍ، ولا يأتي فيه قائل يقول، مع أنه ينبغي أن لا يكون جائزًا فِقْهًا، فإِنَّه شرِكةً أولا، ثم تقسيمٌ بالمجازَفَةِ آخِرًا، مع كونِها من الأموالِ الربوية‏.‏ وكذا جرى العُرْف في استقراض الخُبْز، ولم يَحْكُم فيه أحدٌ بالحُرْمَةِ، فهذه أبوابٌ لا ينبغي أن يُقْطَع عنها النَّظَرُ، ونَظيرُها ما ترجَم به البخاريُّ في أوَّل باب الشركة‏.‏ باب الشَّرِكة في الطعام، والنَّهدِ، والعُروض، وكيفية قسمة ما يكال ويوزنُ مُجازفةً- الخ‏.‏

2396- قوله‏:‏ ‏(‏وفَضَلَتْ له سَبْعةَ عَشَرَ وِسْقًا‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ وفي ألفاظِ تلك القصةِ مغايراتٌ كثيرةٌ في بيانِ مقدار الفَضْل وغيرِه، وحَمَلها الحافِظ على تعدُّد القصة‏.‏ قلت‏:‏ كلا، بل هي من أوهام الرواةِ البتة‏.‏ ولا حاجَةَ لنا إلى التزامِ التعدُّد عند تبيُّنِ الأوهام‏.‏

باب‏:‏ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفلِسٍ فِي البَيعِ وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِه

واعلم أنه إذا اشترَى شيئًا وقَبَضَه، ولم يؤدِّ ثَمَنَهُ حتى أَفْلَس‏.‏ فإِن كان المبيعُ قائمًا في يَدِه اختلف فيه الفقهاء‏:‏ فقال الشافعي‏:‏ إنَّ البائعَ أحقُّ به، للحديث‏.‏ وقال أبو حنيفة وصاحِباه‏:‏ إنَّ البائعَ فيه أسوةُ الغرماء، أما إذا لم يقبضه فالمسألةُ عندنا أيضًا كالمسألةِ فيما بعد القبض عنده‏.‏ أما البُخَاري فالحديث عندَه عامٌ في الأمانات، والمعاوضات سواء‏.‏ وأجاب عنه الطحاويُّ بِحَمْل حديثهم على العَوارِي والأمانات والغصوب‏.‏ وأما غيرُ تلك الصور، كالمعاوضَاتِ والدُّيونِ‏.‏ فلم يَرد الحديثُ فيه، وإنما ورد فيما وَجَدَ مالَه بعينه، والمبيع ليس من مالِه، بل هو من مالِ المشتري، لأن تبدُّلَ المِلك يوجب تبدُّلَ العين، فوجب أن يُحْمل على العواري والودائع مما يصدُقُ فيه على الشيءُ أنه من ماله‏.‏

قلت‏:‏ وهذا الجوابُ لا يشفي، للتصريح بِكَوْنِ الحديثِ في البيوع أيضًا‏.‏ فعند «مسلم»‏:‏ «الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه أنه لصاحب الذي باعه»‏.‏ اه‏.‏ وكذا عند أبي داود‏:‏ «أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقُّ به» اه‏.‏ وكأنَّ الطحاوي قَطَع نظرَه عن هذه الألفاظ، فالجواب عندي أن ما في الحديث مسألة الديانة دون القضاء‏.‏ ويجب على المشتري ديانةً أن يبادِرَ بسلعته فيردّها إلى البائعِ قَبل أن يرفَعَ أَمرَه إلى القضاء، فَيُحْكَم بالأُسوة‏.‏

بقي أن حقَّ البائعِ بسلعته هل يبقى بعد قبضِ المشتري، أم لا‏؟‏ فقد مرّ معنا نظيرُه، فيما إذا فَرَسٌ لأحدٍ إلى دار الحرب، فاستولي عليها المسلمون‏:‏ أنّ مالكها أحق بها قبل القِسمة، وبعدها بالثمن، فدلَّ على بقاءِ حَقَّه شيئًا‏.‏ فهكذا فيما نحن فيه يكون البائعُ أحقَّ به ديانة لبقاء حَقَّه في الجملة، وإن انقطع عنه في الحُكْم‏.‏ وأما إذا لم يَقْبِضُه المشتري فالبائعُ أحقُّ به عندنا أيضًا، كما علمت‏.‏ وبحث في «الهداية» أنَّ المبيع قبل القَبْضِ هل يَثْبُت عليه مِلكُ المشتري أو يثبت حَقُّه فقط‏؟‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحَسَن‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ ولا يجري هذا إلا على مذهب الصاحبين، فإِنَّ للتفليس أحكامًا عندهما، وأما عند الإِمام الأعظم فلا حُكْم له، كما عَلِمت‏.‏ وراجع المسألة في «كتاب الحَجْر»‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال سَعِيد بن المسيَّب‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وهذا يأتي على فِقْهنا أيضًا‏.‏

2402- قوله‏:‏ ‏(‏في إسنادِ الحديث الآتي‏:‏ ‏(‏أخبرني أبو بَكْر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ هذا هو الذي ورد في إسناد حديث الحنفية في نصاب الزكاة‏.‏

باب‏:‏ مَن أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلى الغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذلِكَ مَطْلا

الغرضُ منه التنبيهِ على أن على أن المُطْلَ أَمْرٌ عُرْفي، فليس التأخير بيوم، أو يومين مُطْلا‏.‏

باب‏:‏ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفلِسِ أَوِ المُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَينَ الغُرَمَاءِ،أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفسِه

دخل في مسائل الحَجْر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من يشتريه مني‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ، واعلم أنا قد نِبِّهْناك فيما مرَّ أن تراجِم المصنِّف على قِصة بَيْع المُدبَّر مُختلِفةً متهافتة، فبعضُها يدلُّ على جواز بَيْعه حالَ التدبير، وبعضُها على بَيْعه بعد إلغاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم تدبيرَهُ ورده إلى الرقية، ففيه إثبات الحجر‏.‏ وبَعْضُها يدلُّ على أن البيعَ كان تعزِيزًا له‏.‏ وهكذا فعل المصنِّفُ في معاملة خَيْبر، فقد جعلها إجارةً، وأخرى مزارعةً، وقد مرّ‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيع

باب‏:‏ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّين

وقد مرّ أن الأَجَلَ لا يلزم في القَرْض قضاءً، وإن لزِمه ديانةً، فإِنه وعْدٌ، ومَنْ يُخْلِفُ فيه يَلْق أَثامًا‏:‏ أما في القضاءِ فله أن يطالِبه قَبل حلولِ الأَجل‏.‏ وما يُتوهم من بعضِ العبارات أنَّ الأجلَ في القَرْض معصيةٌ، فليس بشيءٍ، وقد مرَّ عن قريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو أَجَّلَه في البَيْع‏)‏ وهذا لازِمٌ بالاتفاق، فإِنّه من المعاوضات، بخلاف الأَوَّل، فإِنه كان من باب المرُوءات‏.‏

قوله‏:‏ وقال ابن عمرَ في القَرْض إلى أَجل‏:‏ لا بَأسَ به، وإنْ أُعْطي أَفْضَلَ مِن دراهِمه ما لم يشترط‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ يعنِي إذا لم يشترطِ الفَضْل عند الاستقراض، وأعطاء ذلك عند الأداء، طاب له ذلك‏.‏ وهذا الذي قلت‏:‏ إنَّ باب المروءات غيرُ باب القضاء‏.‏ فما حَكَم ابنُ بطَّال بكون بعض تراجِمِه خلافَ الإِجماع ليس بشيءٍ، فإِنَّها محمولةٌ على الديانات، كما مر‏.‏ وإنما اضطر بكونها خلافَ الإِجماع، لأنه حَمَله على القضاء، وكذلك من يُجرُّ مسائلَ الديانات إلى الفِقْه يتقوَّل نحو هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عطاءً وعَمْرُو بن دينار‏:‏ هو إلى أَجَلِهِ في القَرْض‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ ويُعلم من كلامه أن الأجَل لازمٌ في القَرْضِ قضاءً أيضًا، وعندنا ديانةً فقط‏.‏

باب‏:‏ مَا يُنْهى عَنْ إِضَاعَةِ المَال

باب‏:‏ العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلا يَعْمَلُ إِلا بِإِذْنِه

- قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِى أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا‏}‏‏)‏‏(‏هود‏:‏ 87‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ وإنَّما أَتى البخاريُّ بمقولةِ الكُفَّار باعتبارِ كونهم من العقلاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآء أَمْولَكُمُ‏}‏‏)‏ ‏(‏النِّساء‏:‏ 5‏)‏ ‏.‏‏.‏‏.‏الخ وهكذا عندنا، وإن لم يكن حَجْرًا في الاصطلاح، لأنه يكون في مالِ نفسه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإضَاعَةَ المالِ‏)‏ وهذا نحو الإِسراف مما لا يكادُ ينضبطُ، وقد يَحْكم الذِّهْنُ على شيءٍ بكونه إضاعةً وإسرافًا، وأخرى لا يَحْكم بذلك، فليُفَوِّض إلى رأي المُبْتَلى به‏.‏

تتمة مهمة‏:‏ ‏(‏في حُكم بيع الرُّطب بالتمر‏)‏

اعلم أنه اختُلف في بيع الرُّطب بالتمر، فجوَّزه الحنفيةُ، وأنكره الآخرُون، واستدلو بحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلّم «نَهى عن بَيْع الرُّطب بالتمر»، وأجاب عنه الطحاويُّ بإِخراج زيادةٍ فيه، وهي‏:‏ «نَهى عن بَيْع الرُّطَب بالتمرِ نسيئةً»‏.‏ فالنهيُ راجعٌ إلى القيد دونَ نفّس البيع، قلت‏:‏ وفي الحديث إشْكالٌ آخرَ، وهو أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم سألهم عن الرُّطب، أنه هل يَنْقُضُ إذا يَبِس أَم لا، وحينئذٍ لو كان مَنَاطُ النَّهي كونَه نسيئةً لم يكن لهذا السؤًّل فائدةٌ، فإِنَّه يدلُّ على كونِ الزيادةِ والنقصانِ مَنَاطًا، لا كَوْنِ البيعِ نسيئةً، ولم يتوجهوا إلى جوابه‏.‏

قلت‏:‏ وشَرْح الحديثِ عندي أن معنى النسيئةِ ليس على ما تعارفوه، بما بمعنى رعايتِه ثاني الحال‏:‏ فالحاصل أَنَّنه نهى عن بيع الرُّطب بالتمر برعايةِ الرّطب بعد اليَبْسِ يصيرُ مساويًا لهذا التمر‏.‏ فالرعايةُ في الرُّطَب بكونه مساويًا للتَّمرِ بعد اليبْس، هي التي عَنَيْناها بقولنا‏:‏ ثاني الحال، وإن كان العِوضان ههنا معجلين، فليس معنى النَّسيئةِ كونَ أحد العِوَضين موجودًا، والآخر واجِبًا في الذِّمَّة، وهذا نحو ما في العَرِّيَّة، فإنَّ بيعَ التَّمْرِ بالرُّطَبِ فيه يكونُبِخَرْصِها تَمْرًا، وخَرْصَهَا أن يُقَدِّر أنها كم تَبْقى بعد يَبْسها وصيرورتِها تَمْرًا، فكما أنَّ الخَرص في الرُّطَب إنما كان باعتبار ثاني الحال، كذلك النَّسِيئة ههنا‏.‏

والمعنى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم نهى عن بَيْعِ الرُّطب بالتمر نظرًا إلى ثاني الحال، لإفضائه إلى المنازعة، فبقاءُ بَيْعِها في الحالة الراهنة جائزةٌ، خارجةٌ عن قضيةِ الحديث‏.‏ ومِن ههنا تبيَّن وجه سؤال النبي صلى الله عليه وسلّم أَيَنْقُضُ الرَّطَبُ‏.‏‏.‏‏.‏ الخ أيضًا‏.‏ لأنَّ بُيوعَهم، في الرُّطب إذا كانت بهذه الرعايةِ ناسَب سؤاله قطعًا‏.‏ فإنَّه إذا اتضح الرُّطب التفاضُل بين الرُّطَب‏.‏ والتَّمر في ثاني الحال، تَبيَّن أن رعايتَه تُقْضي إلى المنازعة لا محالة‏:‏ «فلا تَبِيعوه نسيئةً»، أي بهذه الرعايةِ، بل بيعوه باعتبار الحالةِ الراهنةِ، وهو معنى قوله‏:‏ «فلا إذن»، أي إذا عَلِمتم النُقْصان في ثاني الحال، فَبيْعُكم بهذه الرعاية ليس بجائز‏.‏ وجملةُ الكلام أن البيعَ المذكور جائزٌ عندنا باعتبار الحالة الراهنة، وغيرُ جائزٌ برعايةٍ إنْ تساوي التَّمر بعد اليَبْس، وهذا إذا حَمْلت النسيئةَ على المعنى المذكور‏.‏

أما إذا حَمَلْته على معناه المعروف فلك أن تقول‏:‏ إنَّ السؤالَ لِتعليم أَمْرٍ مُفِيدٍ فقط، وإن كان محطُّ الفائدةِ هو قَيْدَ النَّسيئة فقط‏.‏ وقد قَرَّره المَرْجاني في «حاشية التلويح»، ولعله من باب التعارُض‏.‏

كتاب‏:‏ الخُصُومَات

باب‏:‏ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالمُلازَمَةِ وَالخُصُومَةِ بَينَ المُسْلِمِ وَاليَهُود

والإِشخاص هو إحضارُ المُدَّعي عليه في محكمة القضاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والخُصومةِ بين المُسْلِم واليهودي‏)‏ يعني أن اتحاد المِلَّتين ليس بِشَرْط في الدَعَاوى، وهكذا ينبغي‏.‏

2410- قوله‏:‏ ‏(‏فأَخَذْتُ بِيَده، فأَتيْتُ به رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم ‏.‏واعلم أَنَّ الإِشخاصَ إحضارُ الرَّجلِ بِحُكْم القاضي جَبْرًا، وليس في الحديث ذلك‏.‏ فإِنه طاوعه، وأتى بِطَوْعٍ وَرغبةٍ، ولكن لما شابهت صورتُه صورةَ الإِشخاص تمسك به المصنِّفُ‏.‏

2411- قوله‏:‏ ‏(‏فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ‏)‏‏.‏ وفي الشروح أَنَّه أبو بكر‏.‏

2412- قوله‏:‏ ‏(‏لا تَخبرُوني‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ والتَّخْيير على نحوين، والممنوع منهما يا يُوهِم تنقيضَ الآخر‏.‏ وقيل في الجواب‏:‏ إن قوله «لا تُخبِّروني» من باب التواضع‏.‏ وما في الروايات مِن الفصل بيانُ العقيدةِ، فلا تناقض، ولا يلزم أن لا يتواضعَ الكامل أبدًا، فإِنَّه لا يزيدُه إلا فَضْلا على فَضْله، فَمَن حَمَل تواضُعه مخالِفًا لكماله‏.‏ فكأن لم يقم بالفَرْق بين الموضِعين، والأحوطُ في هذا الباب عندي أن يُتَجاسر في باب التفاضل، ولا ينهمك فيه، لئلا يتجاوز عن الحدِّ، فيقع في حفرةٍ من النار‏.‏ وذلك لأنَّ سائرَ الأنبياء سواسيةٌ في باب الإِيمان بهم، واحترامهم، وتبجيلهم، وإن كانوا مختلفين في الفضل، فالمقصودُ من الأحاديثِ الواردةِ في باب الفَضْل تقريرُ العِلْم والعقيدة، دون الممارسة في العمل كما شاع اليوم في زماننا، ألا ترى ماذا وقع فيه بين اليهوديِّ والمسلم حتى قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلّم فإِنَّ الناس يصْعَقُون»‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏

2411- قوله‏:‏ ‏(‏فإِنَّ النَّاس يَصْعَقُون يومَ القيامة، فأصعق معهم، فأكون أَوَّل مَنْ يفيق، فإِذا موسى باطِشٌ، جانب العرش، فلا أدري كان فيمن صَعِق، فأفاق قبلي، أو كان مِمَّن استثنى الله‏)‏ وههنا إشكال، وهو أنَّ الحديثَ مُقْتَبسٌ من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَصَعِقَ من في السموات ومَن في والأرض إلا مَنْ شاء ااُ، ثُم نُفِخ فيه أُخرى، فإذا هم قيامٌ يَنْظُرون ‏(‏الزمر‏:‏ 68‏)‏ ذَكَر القرآنُ فيه نَفْختين‏:‏ نفخة للصَّعقة والإِماتة، وَنفْخة للبَعْث والنُّشور، واستثنى مِن النَّفْخةِ الألألى، وهي نَفْخَةُ الصَّعْقةِ أشياءَ أبهمهما، قال المفسرون‏:‏ وهي الجنةُ والنَّارُ وأمثالُهما، مما لا يأتي عليه الفَناء‏.‏ فلو قلنا‏:‏ إنَّ موسى عليه الصلاة والسلام أيضًا كان مِمَّن استثناه ااُ، كما في هذا الحديث، يلزم أن لا يكونَ دَخَل تحت الموتِ أيضًا، فإِنَّ المُستثْنَى في الآية هو ما لم يدخل تحت الفَناء، فلزم أن يكون موسى عليه الصلاة السلام أيضًا كذلك، ولعله سلمه الكَرِماني‏:‏

قلت‏:‏ كيف وموتُه مذكورٌ في صحيح البخاري‏.‏ فأَوَّلُ مَن أجاب عنه القُرطبي في شَرْح مسلم فقال‏:‏ إنَّ نفخةَ الصَّعْقةِ تكونُ لإِماتة الأحياء ساعتئذ‏.‏ وأما الذين قد ماتوا، فيُغْشَى على أرواحِهم، فيصيرونَ كالموتى‏.‏

وحاصله أنه لا يبقى شيء إلا ويتأَثَّر منها، فإِنْ صَلَح للَفناء يَفْنَى، وإن لم يصلح له، كالأرواح، فإِنها حياة مَحْضَةٌ، يُغْشى عليهم ثُم يستمرُّون على هذا الحالِ إلى أربعينَ سنةً، ثُم تُنْفخ فيه أخرى‏.‏ فإِذا الأمواتُ يصيرونَ أحياءً، والأرواحُ مُفِيقاتٌ، وظَهَر منه أنًّ الصَّعْقةَ في القرآنِ اشتملت على الأمْرَين‏:‏ الموت للأحياء، والغُشيء للأَرْواح‏.‏ وحينئذٍ لا يلزمُ مِن دخول موسى عليه الصلاة والسلام في الاستثناء عَدَمُ وفاته، بل عدم غُشْية فقط‏.‏

ومعنى الحديث أنَّ الناسَ يَحْصُل لهم الموتُ أو الغُشي، فَيُغْشَى عليَّ أيضًا، وإن كان بين الغُشي والغُشي تفاوتٌ، فأكون أوَّلُ مَنْ يفِيقُ، وأنظر موسى عليه السلام أَنَّه باطشٌ بجانب العرش‏.‏ فلا أَدْري أَنه كان فيمن غُشِي، فأفاقَ قبلي، أو كان مِمَّن استَثْنى ااُ، فلم يُغْشِ عليه‏.‏ والشِّقُّ الثالث ههنا محذوفٌ، وهو أَنَّهُ حُوسِب بصَعْقَة على الطُّور‏.‏ وكنت أردد فيه، لأنَّ ادِّعاء غُشْي الأرواح إلى مدةٍ مديدة لا بدَّ له من روايةٍ، أو قولٍ من السَّلف‏.‏ وتَسْليمُه بَقوْل القُرْطبي عسيرٌ، لكونه إخبارًا عن الحقائق الغائبة‏.‏ ثُم اطَّلعت على رواية فيها غُشْي الأَرواح أربعينَ سنةً‏.‏ ولعل إسنادَه ضعيفٌ، مع هذا يكون لجوابه نفاذ‏.‏ ومن ههنا تبيَّن وَجْه قوله تعالى‏:‏ مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ؛ هَذَا‏}‏ ‏(‏يللهس‏:‏ 52‏)‏، وقد تكلَّمنا عليه مرةً، وفيه أيضًا إشكالٌ، فإِنه يدلُّ على رُقودِهم في القبور، والأحاديثُ وَرَدَتْ بعذابهم، ودعائهم بالوَيْل والثُّبور‏.‏

وحاصل الجواب أنه حكايةٌ عن مُدَّة غُشيهم تلك، أي لو بقينا كذلك مَغْشيًّا علينا‏.‏ ولم تحصل لنا الإِفاقةُ لكان أَحْسن‏.‏ ثم إنَّ الآية تَرِد على القائلين بنَفْي السماع لدلالته على الرُّقاد، ونفي العذاب أيضًا، فماذا يصنعون بها‏؟‏ فلا بدَّ لهم مِن أن يذكروا لها وجهًا، فينبغي لهم أن يَطْلُبوا وجها لآية نفي السَّماع أيضًا‏.‏ فإِنَّ العذابَ كما أنه متحقِّق، كذلك السماع أيضًا متحققٌ، فلا يُغُترُّ بأمثال هذه النصوصِ، فإِنَّ لها وجوهًا ومعاني‏.‏

والجواب الثاني ما ذكره الشَّاه عبد القادر في «فوائد القرآن»‏:‏ وحاصله أنَّ الحديث غيرُ مُقْتبسٍ من القرآن‏.‏ فما ذُكِر في الحديث نَفُخةٌ أخرى، وما في القرآن نفخةُ أخرى، فالنفخةُ ‏(‏الأولى‏)‏ للإِماتةِ، والثانية للإحياء، والثالث للفَزَع، والرابع للغُشي، والخامس للإِفاقة، والثلاثةُ الأخيرة تكون في المَحْشر، وعنده نَفَخاتٌ أُخرى غيرُنا لمعانٍ أخرى، كالدعوة وغيرها، كما ترى اليوم في الجيوش، فإِنَّ كرّهم وفرهم، وحربهم وضربهم، كلُّها تكون بالبُوق- ‏(‏بكل‏)‏ ؛

وحاصل هذا الجواب أن الاستثناءَ في النَّصِّ إنما هو مِن الصَّعْقة التي تكون عند النَّفْخة الثانية للإِماتة، وأما في الحديث، فالاستثناء فيه مِن الصَّعْقةِ التي هي مِن آثار النفخة الرابعة في المَحْشر، وهو بمعنى الغُشْي فقط، واستثناءُ موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو من تلكَ الصَّعْقَةِ التي تكون في الحشر، فهو استثناءُ من الغُشْي لا مِمَّا هو في القران، بمعنى الموت، ليلزم عليه ما لزم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا إنما يتمُّ في سياقٍ لم يُذْكر فيه الآيةُ والذي فيه ذُكرتِ الآيةُ أيضًا، فالمتبادرُ منه أنه مُقْتبسٌ من القرآن، والصَّعْقةُ هي الصعقة، والاستثناءُ هو الاستثناء‏.‏

واعلم أنهم اختلفوا في عدد النفخات، فقيل‏:‏ ثنتان‏:‏ نفخةٌ للصَّعْقَة، وهي التي يَفْزَع لها النَّاسُ، ثم يُصْعَقون، فابتداؤها يكون من الفزع، وانتهاؤها على الصعقة، ونَفْخَةٌ للبعث‏.‏ وقيل‏:‏ ثلاثٌ‏:‏ نَفْخةً للفزع، وأخرى للصعقة، وأخرى للبعث‏.‏ وقد عَلِمت خَمْس نفخاتٍ من «فوائد الشاة» عبد القادر‏.‏ وراجع «الجمل على الجَلالين»‏.‏ ثُم لا يَخْفى عليك أن بعضَ الفقهاء قد أنكروا الاستفاضة عن القبور مطلقًا، وذلك لفقدان تفاصيلِه في الشَّرع، فينبغي أن يُرجَع في أمثالِه إلى كلام العرفاء، فإِنَّهم أعلمُ بهذا الموضوعِ، ولكل فَنَ رجالٌ‏.‏

2411- قوله‏:‏ ‏(‏فلا أَدْري‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، فيه رَدُّ على مَن ادَّعى الغَيْب كليًا وجزئيًا لِنَفْسه صلى الله عليه وسلّم والعجب مِن هؤلاء السُّفهاءِ أنهم كيف يَعْزون إليه أمرًا لا يدَّعيه هو لنفسه، بل ينفيه‏.‏ فالله المستعان على ما يصفون‏.‏

2413- قوله‏:‏ ‏(‏فَرُضَّ رَأسُهُ بَيْن حَجَرَيْن‏)‏ واحتج به الشافعيةُ على المماثلة في القِصَاص، ولنا حديثٌ أخرجه ابنُ ماجة، وحسَّنه المارديني «في الجَوْهر النفي»‏:‏ «لا قَوَد إلا بالسيف»، والجواب عن الرَّضِّ أنَّه كان تعزيزًا، وسياسة، وليُمْعَن النَّطَرُ في أن ما فَعَله اليهوديُّ بالجاريةِ هل يُعد قَطْعَ طريق أم لا‏؟‏ فإِنَّه كان أَخَذَ وشاحها وقتلها‏.‏ وقد أشار إليه الطحاوي وراجع لمسائل الباب السياسة «لسان الحُكَّام» لابن السِّحنةِ، وهو ابن عبد البر بن الشِّحْنة، تلميذُ ابن الهِمام، وقد بَسَطه جِدًّا‏.‏

باب‏:‏ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإِمَام

باب‏:‏ مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِن أَفسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم نَهى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيعِ‏:‏ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خِلابَةَ»، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم مَالَه

أي إذا لم يكن الإِمامُ أَعْلن بالحَجْر عليه بعدُ، فهل يُعتبر تصرُّفٌ فعله، أم لا‏؟‏ أو يجري الحجْرُ بعد الإِعلانِ‏؟‏ والظاهر أن حُكْم الحَجْر عليه قبل إعلانِ الإِمام غيرُ سديدٍ عنده قلت‏:‏ ولكنه ثبت في أول جزئي أيضًا‏:‏ واختار الخباري أن السَّفاهةَ أيضًا من أسباب الحَجْر، كما هو مذهب الصاحبين ويمكن أن يكون مَذْهبُه أوْسَعَ منهما أيضًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يَجُزِ عِتْقُه‏)‏ ، وبه قال مالك، خلافًا للحنفية‏.‏

2451- قوله‏:‏ ‏(‏أَعتق عبدًا له، ولَيْس له مالٌ غَيْرُهُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ وقد أخرج المُصنِّفُ هذه الرواية مِرارًا، إلا أنه لم يُخِّرج هذا اللفظ إلا في الموضع، لأنه يُناسِب باب الحَجْر، وهذا من شؤون المُصنَّف أيضا أنَّ في الحديث يكونُ ألفاظًا، فيحصيها كلَّها في ذِهْنه، ثم يُخرِّجها في محالِّها لفظًا لفظًا، فالحديث قد مرّ مرارًا، إلا أنه خبَّأَ هذا اللفظَ لهذا الموضع خاصَّةً‏.‏ وقد يَفْعلُ عَكْسه أيضًا، فيترجم على لفظٍ ناظرًا إليه في طريق، ثم لا يخرِّجُه في الباب تشحيذًا للأذهان‏.‏

باب‏:‏ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْض

باب‏:‏ إِخْرَاجِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَة

يعني إذا عاب أحَدُ الخصمين على الآخر بحضرة القاضي، فهل فيه تعزيز‏؟‏

2491- قوله‏:‏ ‏(‏إن القرآن أُنزل على سَبْعة أَحْرُفٍ‏)‏ واختلف النَّاسُ في شَرْحه على خمسٍ وأربعين قولا، وكلّها مُهْملٌ غيرَ ثلاثةٍ، أو أربعةٍ، ولواحدٍ منها روايةٌ عن ابن مسعود، لا أدري، مرفوعةٌ هي أم موقوفةٌ‏؟‏ والثاني قولٌ لعامَّة النُّجاة‏.‏

واعلم أنهم اتَّفقوا على أنه ليس المراد من «سبعة أحرف» القراءات السبعة المشهورة، بأن يكون كلُّ حَرْف منها قراءةً من تلك القراءات‏.‏ أعني أنه لا انطباق بين القراءاتِ السَّبع، والأَحْرفِ السبعةِ، كما يذهبُ إليه الوَهْمُ بالنَّظر إلى لُفْظ السبعة في الموضعين، بل بين تلك الأَحْرِف والقراءةِ عمومٌ، وخصوصٌ وَجْهي، كيف وأنَّ القراءات لا تنحصِرُ في السَّبعة، كما صرَّح ابن الجزري في رسالته «النَّشْر في القراءات العَشْر»‏.‏ وإنَّما اشتهرتِ السَّبعةُ على الألسنةِ، لأنَّها التي جمعها الشَّاطِبي‏.‏

ثُمَّ اعلم أنَّ بعضهم فَهِم أَنَّ بين تلك الأحرِف تغايرًا مِن كلِّ وَجْه، بحيث لا رَبْط بينها، وليس كذلك، بل قد يكون الفَرْقَ بالمجرد والمزيد، وأخرى بالأبواب، ومرةً باعتبار الصِّيَغ من الغائب والحاضر، وطورًا بتحقيق الهمزةِ وتسهيلها، فكلُّ هذه التغييرات- بسيرةً كانت أو كثيرةً- حرفٌ برأسه‏.‏ وغَلِط مَنْ فَهِم أن هذه الأَحْرف متغايرةٌ كلُّها، بحيث يتعذَّرُ اجتماعُها‏.‏

أما إنُّه كيف عَدَدُ السَّبعة‏؟‏ فتوجَّه اليه ابنُ الجَزري، وحقَّق أن التصرُّفاتِ كلَّها ترجِعُ إلى السبعةِ، وراجع القَسْطلاني‏.‏ والزُّرقاني‏.‏ بقي الكلامُ في أن تلك الأَحْرفَ كلّها موجودة، أو رُفِعَ بَعْضُها وبقي البعضُ؛ فاعلم أنَّ ما قرأه جبريلُ عليه السلام في العَرْضَة الأخيرة على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم كلّه ثابتٌ في مُصْحَف عثمان‏.‏ ولما يتعيَّن معنى الأَحْرفِ عند ابن جرير ذهب إلى رَفْع الأحْرف السِّتِّ منها، وبقي واحدٌ فقط‏.‏

يا عبدَ بن زَمْعة، ويَصِح عبد بنُ زَمْعة أيضًا، وأما عَبْدَ بن زَمعة فلا يصح‏.‏

باب‏:‏ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشى مَعَرَّتُه

يعني تحصيل الوَثاقة من شَرِّ الدّاعي‏.‏

باب‏:‏ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَم

وهذا جائزٌ عندنا أيضًا، وإنَّما الخلافُ في أَخْذ القِصاص في النِّفس والأطراف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واشترى نافعٌ بن عبد الحارِث‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ وكان واليًا من جانب عمرَ، فاشترى دارًا للسِّجْن، ثم إنَّ نافعًا هذا هو الذي عند الطحاوي في مسألة الخَمْر في إسناد أَثر عُمرَ، فهو قويٌّ جدًا، ولكن الاستدلال به يتوقَّف على صورةِ الترتيب فقط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على أَنَّ عَمَر إِنْ رَضِي بالبيع‏)‏ أي بالشراء واعلم أنّ فيه بَيْعًا وشَرْطًا، وقد نهى عنه‏.‏ قلت‏:‏ وقد عَلِمت أنَّ الفسادَ إذا كان لأجل مخافةِ النِّزاع، لا يَسْري إلى العقد إذا لم يُرْفع أَمْرُه إلى القضاء‏.‏ أما إذا كان لكونِه معصيةً، فيلزم حينئذٍ‏.‏ والمذكورُ في الحديث من النحو الأول، فبقي جائزًا على الأصْل المذكور ألا ترى أنهم يكتبون في صَدْر أبواب البيوع‏:‏ أن البيع والقَبول فيه، بل القبض أيضًا، والأَرجحُ أن التعاطي جائزٌ مطلقًا، في النفيسِ والخسيسِ سواء، وحينئذٍ لو شَدَّد أَحدٌ في شرائط البيع لَزِمه أن يُحْرَم كثيرًا من البيوع الجائزة بين السَّلف فإِنَّ التَّعاطِي كان معروفًا عندهم أيضًا، فالصواب كما في «التحرير» والله تعالى أعلم‏.‏

والحاصل أنَّهم كتبوا في صَدْر الباب ما كان الأصل عندهم في باب البيع، ثُم ذكروا التوسيعاتِ التي جرى بها العُرْف، كالتعاطي، ولذا قلت‏:‏ إنَّ كلَّ بيعٍ كان النَّهيُ عنه لمخافةِ النِّزاع بنبغي أن يكون جائزًا عند عَدِم النِّزاع، وجريان العرف، ولا بنبغي فيه الجمودُ على القواعدِ، هذا هو الصراط المستقيم، فاتبعوه‏.‏

2423- قوله‏:‏ ‏(‏فَرَبطُوه بسارِيةٍ من سَوَارِي المَسْجد‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ وليس هذا ربطًا في الحَرَم‏.‏ فإِنَّ المصنِّف على ما أظُنُه لم يَرَ للمدينةِ حَرَمًا أيضًا‏.‏

باب‏:‏ المُلازَمَة

باب‏:‏ التَّقَاضِي

يعني به ملازمةَ الدائن للمَدْيُون‏.‏

2424- قوله‏:‏ ‏(‏يا كَعْبُ، وأَشارَ بِيَدِيه، كأنَّه يقول‏:‏ النِّصْفُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، هذا أيضًا من باب المسامحات، والمروءات، وإلا فلا يلزمُ على الدائن أن يُسْقِطَ نِصْفَ دَيْنِه‏.‏

كتاب‏:‏ ٌ فِي اللُّقَطَة

واللُّقَطَةُ بضم اللام، وفتح القاف أَفْصَحُ وهو مبالغة اسم الفاعل، كالهمزة، كأنَّ هذا الشيء يَتَطلَّبُ مَنْ يلتقِطه‏.‏ وأما اللُّقطة بسكون القاف فغيرُ فصيح، وحينئذٍ يكون بمعنى اسم المفعول، كاللُّقمة، والثاني هو الظاهر باعتبار المعنى‏.‏ لكن اللغويين صرحوا بكون الأول أفصح، وإن كان تخريجُهُ مُشْكِلا‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إِلَيه

باب‏:‏ ضَالَّةِ الإِبِل

وهذا على الدِّيانة عندنا، فإِنَّ وثِق به وغَلَب على ظَنَّه صِدْقُه دفع اليه، ولا يجب عليه قضاءً، نعم يجِب الاداءُ عند البيِّنة‏.‏

2426- قوله‏:‏ ‏(‏عَرِّفها حَوْلا‏)‏ وفي تحديد مدِة التعريف خلافٌ في «الجامع الصغير»، و«المبسوط» فلعلّ التوقيتَ في الأوّلِ بِحَوْل، ولا تحديدَ في «المبسوط» فيُعرِّفها بقَدْر ما يرى، وهو المختار عندي‏.‏ وكذلك إن كانتِ اللُّقطة أقلَّ من عشرةِ دراهمِ، ففيه أيضًا خلافٌ بين الكتابين، وأما ما في الحديثِ فمحمولٌ على الاحتياط، وليس حُكْمًا لازِمًا‏.‏

2426- قوله‏:‏ ‏(‏وإلا فاسَتْمتِع بها‏)‏ والاستمتاع عند الشافعية تَمَلُّكًا، وعندنا يُشْترط له إذنْ الإِمام، وتفصيلُ مذهبنا أن المُلتقِط إن كان فقيرًا يَسْتمتِع بها بعد التعريف، وإلا فيتصدَّق بها، وله الاستمتاعُ به أيضًا إذا أَذِن له الإِمام، كما في «الهداية»، وسيجيء تحقِيقُه، واتفق الكُلُّ على التَّضْمين إن طالبه المالِكُ بعد رجوعه، وتمسَّك الشافعيةُ باستمتاع أُّبي، فإِنَّه كان من أغنياء الصحابةِ، وأجاب عنه صاحب الهداية أَنَّه كان بعد إذن الإِمام، وهو جائزٌ عندنا أيضًا، ولم يَفْهَمْه صاحبُ «العناية» وزعم أن صاحب «الهداية» أجازَه تحت مسألةٍ عامَّة من باب القضاء، أنَّ القضاءَ إذا لَحِق فَصْلا مُجْتهِدًا فيه صار مجمعًا عليه‏.‏

وحاصله أن استمتاع الغني، وإن لم يكن جائزًا عندنا، لكنه إذا لحِق به قضاءُ النبي صلى الله عليه وسلّم صار جائزًا عندنا أيضًا‏.‏ فبقي المَذْهب عدم الجواز‏.‏ وإنَّما نزلنا إلى الجواز لمسألةٍ أخرى‏.‏ قلت‏:‏ والصوابُ أن صاحب «الهداية» أجازه على المذهب، فللغَنيِّ أن يستمتع بها أيضًا عند إذن الإِمام، أما ما ذكره صاحب «العناية» فلا اختصاص له ببابٍ دون باب، بل يجري في كلِّ باب، كيف وإن هذا الباب إنما حدث بعد زمن الأئمة، والكلام في زمن النبيَ صلى الله عليه وسلّم

ثم اعلم أنهم اختفلوا في تعريف المُجتهد فيه على ثلاثة آراء‏:‏ ففي «فتح القدير»‏:‏ أن المجتهد فيه ما دار فيه الخلافُ في القرون الأولى‏.‏ ويستفادُ من كتاب- «القُدُوري»- أنه ما لا يكون مخالفًا للكتاب والسنة والاجماع، فإِنْ خالفَ واحدًا منها لا يُسمى مجتهدًا فيه، والثالث ما في عبارة صاحب «الهداية» فراجعه‏.‏

فائدة ‏(‏في قضاء القاضي في المسألة المختلف فيها‏)‏

واعلم أنَّ الأئمة إذا اختلفوا في مسألةٍ فلا سبيل لِرَفْعه إلا قضاءُ القاضي‏.‏ فهذا باب في الشريعة لرَفْع الخلاف من البَيْن، وكان لا بدَّ منه‏.‏ فإِذا قَضَى به قاضٍ من أيِّ مذهبٍ كان، لَزِم على الآخرين، وارتفع الخلافُ في ذلك الجزئي، وصار مجمعًا عليه‏.‏